ذكرَه ابنُ حبَّانَ في رابعةِ "ثقاتِهِ"(١)، وقالَ: مستقيمُ الحديث، والبخاريُّ في "تاريخه"(٢)، وساقَ قولَ موسى بنِ عُقبةَ: لا نعلَمُ أربعةً أدركوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- الآباءُ (٣) معَ الأبناءِ، وتبعَه ابنُ أبي حاتم (٤) عن أبيه، وفي "الميزان"(٥).
عن: مالكٍ بخبرٍ منكر جدًا، عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ، عن أبيه عن جَدِّهِ مرفوعا (٧): "الخَلِيَّةُ والبَرِيَّةُ والحرامُ لا تحلُّ حتَّى تَنكِحَ زوجًا غيرَه".
وقالَ الخطيبُ: إنَّه لا يتابعُ عليه عن مالكٍ، وكذا أخرجه هو والدَّارقطنيُّ في "الرواة عن مالك" مِن طريقِ محمَّدِ بنِ إسحاقَ البابيِّ (٨)، عن موسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ
(١) "الثقات" ٩/ ٦٣. (٢) "التاريخ الكبير" ١/ ١٣٠. (٣) تحرَّفت في الأصل إلى: الأبناء. (٤) "الجرح والتعديل" ٧/ ٢٩٩. (٥) "ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٠٥. (٦) "ميزان الاعتدال" ٣/ ٦٠٥، و"لسان الميزان" ٧/ ٢٤٧. (٧) أخرجه الخطيب في "الرواة عن مالك"، والدارقطني في "غرائب مالك". (٨) تحرَّفت في المخطوطة، وكذا في المطبوعة إلى: الثاني؟! والتصويب من "لسان الميزان، وقال السمعاني في "الأنساب" ١/ ٢٤٤: وأمَّا محمَّد بن إسحاق البابي، فهو منسوبٌ إلى قرية من قرى بخارى، يقال لها: بابه. باختصار.