وسَبْعِينَ، ولم يُصِبْ مَنْ قال: إنَّه تُوُفِّيَ بالرَّبَذَةِ. وقال له الحَجَّاجُ: ارْتَدَدْتَ على عَقِبَيْكَ؟ قال: لا، ولكنْ رَسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لي في البَدْوِ. أخرجه مسلمٌ (١) وغيرُه. وَتَرْجَمَتُهُ أَطْوَلُ ممَّا هنا، وهو في "التهَذيب"(٢)، وأوَّلِ "الإصابة"(٣).
وَرَوَى ابنُ شَبَّةَ في "أخبارِ المدينةِ"(٥) من طريقِ سِماكِ بنِ حَرْبٍ، عن رجلٍ أنَّ سَلَمَةَ هذا تَزَوَّجَ مَوْلاةً له بِشهادةِ أُمِّها وأُخْتِها؛ فَرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ؛ فقال: أَبِجَهْلٍ فَعَلْتَ ذلك؟ قال: نَعَمْ. قال: فَأَشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وإلا فَرَّقْتُ بَيْنكُمَا.