محمَّدَ بنَ المنكدِرِ وأنا مُغضَبٌ فقلتُ له: أحلَلتَ للوليدِ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قال: لستُ أنا ولكن رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، حدثني جابرٌ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا طلاقَ لما لا يملِكُ، ولا عِتقَ لما لا يملِكُ"(١)، قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: جاء المنكدرُ إلى عائشةَ فشكى إليها الحاجةَ، فقالت: أوّلُ شيءٍ يأتيني أبعث به إليك، فجاءتها باكرةً عشرةُ آلافِ درهمٍ، فقالت: ما أسرعَ ما امتُحِنتُ، وبعثت بها إليه فاتَّخذَ منها جاريةً فولدت له محمَّدًا وأبا بكرٍ وعمرَ، وكانوا عُبَّادَ أهلِ المدينةِ، وثَّقَهُ ابنُ معينٍ (٢) وأبو حاتمٍ (٣) وابنُ حبانَ (٤)، وقال: كان من ساداتِ القُرَّاءِ، والعجليُّ وقال: مدنيٌّ تابعيٌّ (٥).
(١) في هامش الأصل بخط عبد القادر الأنصاري: حديث لا طلاق لما لا يملك .. الحديث، وقد قال الحافظ ابن حجر في "تخريج العزيز" نقلا عن الدارقطني: إن الصحيح أن حديث ابن المنكدر مرسل ليس فيه جابر، وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر، ثم قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب، وهو عند أصحاب السنن بلفظ: "ليس على رجل طلاق فيما لا يملك" الحديثَ، ورواه البزار من طريقه بلفظ: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك، وقال البيهقي في "الخلافيات": قال البخاريُّ: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن علي -رضي الله عنه-، ومداره على جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي -رضي الله عنه- وجويبر متروك، ورواه ابن الجوزي في "العلل" من طريق أخرى عن علي -رضي الله عنه-، وفيه عبد الله ابن زياد بن سمعان وهو متروك، وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعليه اقتصر صاحب "الالمام" .. الخ "التلخيص الحبير" ٣/ ٤٥٥. (٢) "تاريخ ابن معين" رواية الدارمي، ص: ٢٠٣. (٣) "الجرح والتعديل" ٨/ ٩٨. (٤) "الثقات" ٥/ ٣٥٠. (٥) "الثقات" ٢/ ٢٥٤.