لقوله ﵊:«مَن سَنَّ سُنَّةً سيِّئةً؛ فعليه وزرها ووزر مَن عمل بها من غير أن ينقصَ مِن وزره شيءٌ» أي: وليحملن أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم، وأوزارًا مثل أوزار مَن أضلُّوا مع أوزارهم، وسقط لغير الأصيليِّ «أوزارًا مع (١)».
(((٣٠))) (﴿الم. غُلِبَتِ الرُّومُ﴾) وفي نسخة: «سُوْرَةُ ﴿الم. غُلِبَتِ الرُّومُ﴾» وهي مكِّيَّةٌ، إلَّا قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللهِ﴾ [الروم: ١٧] وهي ستونَ آيةً، أو تسعٌ وخمسونَ، ولأبي ذرٍّ:«سُورَةُ الرُّومِ بسم الله الرحمن الرحيم».
(﴿فَلَا يَرْبُو﴾ [الروم: ٣٩]) أي: (مَنْ أَعْطَى يَبْتَغِي) مِنَ الذي أعطاه (٢)(أَفْضَلَ) أي: أكثر مِن عطيَّتِهِ (فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيهَا) ولا وزر، وللأَصيليِّ: «فلا يربو عند الله مَن أعطى عطيَّة (٣) يبتغي أفضل منه (٤) -أي: ممَّا أعطى- فلا أجرَ له فيها (٥)»، وهذا وصله الطبريُّ من طريق ابن أبي نَجيحٍ (٦) عن مجاهدٍ، وقال ابنُ عبَّاسٍ: الرِّبا اثنان: فَرِبًا لا يفلح، ورِبًا لا بأس به؛ وهو هدية الرجل يريد أضعافها، ثم تلا هذه الآية، وقد كان هذا حرامًا على النبي ﷺ خاصة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦] أي: لا تُعطِ وتطلب أكثر مما أعطيت.
(قَالَ مُجَاهِدٌ) فيما وصله الفِريابيُّ: (﴿يُحْبَرُونَ﴾) في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
(١) زيد في (د) و (م): «أوزارهم». (٢) في (د): «أعطى». (٣) في (د): «عطيته». (٤) في (د): «منها». (٥) زيد في (د) و (م): «عند الله». (٦) «ابن أبي نجيح»: ليس في (د).