الصَّبيُّ أو الصَّبيَّة (فَأَقْعَدَهُ)ﷺ(فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ) أو الصَّبيَّة (تَقَعْقَعُ) بحذف إحدى التاءين، أي: تضطربُ وتتحرَّك (فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ) بالبكاءِ (فَقَالَ سَعْدٌ) أي (١): ابنُ عبادة: (مَا هَذَا) البكاءُ (يَا رَسُولَ اللهِ) وأنتَ تَنهى عنه؟ وهو استفهامٌ عن الحكمةِ لا إنكار (قَالَ)ﷺ: (هَذَا) البكاءُ، ولأبي ذرٍّ:«هذه» الدَّمعة (رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ)﷿(مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ) نصبَ على أنَّ «ما» كافَّة.
والحديث سبق في «الجنائز»[خ¦١٢٨٤].
٦٦٥٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) إمامُ دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)﵁(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٢) قَالَ: لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ) زاد في «الجنائز»[خ¦١٢٤٨] من حديث أنسٍ: «لم يبلغُوا الحنثَ»(تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة وتشديد اللَّام المفتوحة، أي: تحليلها (٣). قال في «الكواكب»: والمراد بالقسمِ: ما هو مقدَّر في قولهِ تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] أي: والله ما منكُم، والمستثنى منه «تمسُّه»؛ لأنَّه في حكمِ البدل من «لا يموت»، فكأنَّه قال: لا تمسُّ النَّار من مات له ثلاثةٌ إلَّا بقدر (٤) الورودِ.
والحديث مَرَّ في «الجنائز»[خ¦١٢٥١].
(١) «أي»: ليست في (د). (٢) في (د): «أنه ﷺ». (٣) في (ص): «تحلتها». (٤) في (د): «بعد».