كما مرَّ في الباب السَّابق:(نَهَى عَنْهُ) أي: عن بيع المنابذة (النَّبِيُّ ﷺ) ولأبي ذرٍّ تأخير قوله: «عنه» بعد قوله: «وسلَّم».
٢١٤٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح المهملة وتشديد المُوحَّدة (وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، كلاهما (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَ) عن (المُنَابَذَةِ) ولم يذكر في شيءٍ من طرق حديث أبي هريرة تفسيرهما، والمنابذة: أن يجعلا النَّبذ بيعًا اكتفاءً به عن الصِّيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرةٍ، فيأخذه الآخر، أو يقول: بعتُكَه بكذا على أنِّي إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار.
٢١٤٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ) بفتح العين المهملة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الألف شينٌ معجمةٌ، الرَّقَّام البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى البصريُّ السَّامي (١) قال: (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عينٌ ساكنةٌ، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، اللَّيثيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ (﵁) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (٢)ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح المُوحَّدة (٣): (المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ) وسبق تفسيرهما (٤)[خ¦٢١٤٤]، وقيل: المنابذة: نبذُ الحصاة (٥)،
(١) في (د): «الشَّاميُّ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب. (٢) في (د): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة». (٣) زيد في (د) و (م): «في الفرع». (٤) في (ب) و (س) و (ص): «تفسيرها». (٥) في (د): «الحصى».