ورواة هذا (١) الحديث الخمسة (٢) كوفيُّون إلَّا محمَّد بن يوسف، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاعتصام»[خ¦٧٢٩٢] و «الرِّقاق»[خ¦٦٤٧٣] و «القدر»[خ¦٦٦١٥] و «الدَّعوات»[خ¦٦٣٣٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «الصلاة».
(١٥٦) هذا (٣)(بابٌ) بالتَّنوين (يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ) بوجهه (إِذَا سَلَّمَ) من الصَّلاة.
٨٤٥ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ) بتخفيف الجيم ممدودًا، عمران بن تميمٍ العطارديُّ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَُبٍ) بضمِّ الميم (٤) وضمِّ الدَّال المُهمَلة وفتحها، ﵁(قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً) أي: فرغ منها (أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ) الشَّريف، قال ابن المُنَيِّر: استدبار الإمام للمأمومين (٥) إنَّما هو لحقِّ الإمامة، فإذا انقضت الصَّلاة زال السَّبب، فاستقبالهم حينئذٍ يرفع الخيلاء والتَّرفُّع على المأمومين. انتهى. وقِيلَ: الحكمة فيه تعريف الدَّاخل بأنَّ الصَّلاة انقضت إذ لو استمرَّ الإمام على حاله لأوهم أنَّه في التَّشهُّد مثلًا.
(١) «هذا»: ليس في (د). (٢) في (د): «خمسة». (٣) «هذا»: ليس في (ب) و (د) و (م). (٤) في (د) و (ص): «الجيم». (٥) في (د) و (ص): «المأمومين».