٦٣٧ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الفراهيديُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى) ولأبي ذَرٍّ: «يحيى (١) بن أبي كثيرٍ» والكتابة من جملة طرق التَّحديث، وهي معدودةٌ في السند الموصول (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن ربعيٍّ ﵁(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) أي: ذُكِرَت ألفاظ الإقامة (فَلَا تَقُومُوا) إلى الصَّلاة (حَتَّى تَرَوْنِي) أي: تبصروني خرجتُ، فإذا رأيتموني فقوموا؛ وذلك لئلَّا يطول عليهم القيام، ولأنَّه قد يعرض له ما يؤخِّره، واختُلِف في وقت القيام إلى الصَّلاة؛ فقال الشَّافعيُّ والجمهور: عند الفراغ من الإقامة، وهو قول أبي يوسف، وعن مالكٍ: أوَّلها، وفي «المُوطَّأ»: أنَّه يرى ذلك على طاقة النَّاس فإنَّ منهم الثَّقيل والخفيف، وعن أبي حنيفة أنَّه (٢) يقوم في الصَّفِّ عند «حيَّ على الفلاح»(٣)، فإذا قال:«قد قامت الصَّلاة» كبَّر الإمام لأنَّه أمين الشَّرع، وقد أخبر بقيامها فيجب تصديقه، وقال أحمد: إذا قال: «حيَّ على الصَّلاة»(٤).
ورواة هذا (٥) الحديث خمسةٌ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والكتابة والقول، وأخرجه المؤلِّف في «الصَّلاة»[خ¦٦٣٨] أيضًا، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ.
(٢٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَسْعَى) الرَّجل (إِلَى الصَّلَاةِ) حال كونه (مُسْتَعْجِلًا، وَلْيَقُمْ) ملتبسًا (بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ) كذا في رواية المُستملي، ولأبي ذَرٍّ -وعزاها في «الفتح» للحَمُّويي -:
(١) «يحيى»: ليس في (ص). (٢) «أنَّه»: مثبتٌ من (ب) و (س). (٣) في غير (س): «الصَّلاة»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب. (٤) في (د): «قد قامت الصَّلاة»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب. (٥) «هذا»: ليس في (د).