فيه: أنَّهم التفتوا حين كشف السِّتر، ويدلُّ له قول أنسٍ: فأشار، ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته.
(٩٥)(بابُ وُجُوبِ القِرَاءَةِ) أي: الفاتحة (لِلإِمَامِ وَالمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ (٢) كُلِّهَا فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، وَ) في (٣)(مَا يُجْهَرُ فِيهَا وَمَا يُخَافَتُ) أي: يُسَرُّ، والياء في الفعلين مضمومةٌ على البناء للمفعول، وهذا مذهب الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة حيث قالوا: لا تجب (٤) على المأموم لأنَّ قراءة الإمام قراءةٌ له.
(١) زيد في (م): «والأصيليِّ»، وليس بصحيحٍ. (٢) في (م): «الصَّلاة». (٣) «في»: ليس في (ب) و (س). (٤) في غير (ب) و (س): «يجب».