«قال» (مُعَاوِيَةُ وَأَنَا) أي: أشهد به، أو أقول مثله ((١) قَالَ) أي: المؤذِّن، ولكريمة: «فقال»: (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «قال» (مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا) أي: أشهد، أو أقول مثله (فَلَمَّا أَنْ قَضَى) المؤذِّن (التَّأْذِينَ) أي: فرغ منه، وللأَصيليِّ وابن عساكر: «فلمَّا قضى» فأسقطا (٢) كلمة «أن» الزَّائدة، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فلمَّا أن انقضى التَّأذينُ» بالرَّفع على أنَّه فاعلٌ، أي: انتهى (قَالَ) معاوية: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى هَذَا المَجْلِسِ حِينَ أَذَّنَ المُؤَذِّنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي) أي (3): الَّتي أجبت بها المؤذِّن، وفيه: أنَّ قول المجيب: وأنا كذلك و (4) نحوه يكون إجابة للمؤذِّن، ورواته ما بين مروزيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديثُ والإخبار والعنعنة والقول، وشيخ المؤلِّف من أفراده، ورواية الرَّجل عن عمِّه، والصَّحابيِّ عن الصَّحابيِّ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة»، وفي «اليوم واللَّيلة».
(24) (بابُ) سنَّةِ (الجُلُوسِ) للخطيب (عَلَى المِنْبَرِ) قبل الخطبة (عِنْدَ التَّأْذِينِ) بقدر الأذان.
(1) زيد في (ب) و (س): «فلمَّا»، وليست في «اليونينيَّة» ولا أُشير إليها.(2) في (ص) و (م): «فأسقط».(3) «أي»: ليس في (د).(4) في (ب) و (س): «أو».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute