(بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ) بضمِّ الهمزة رباعيَّا وهو المعروف في اللُّغة (فَكَحَلَهُمْ بِهَا) بالتَّخفيف، أي: أمر بذلك، وفي روايةٍ:«فأُكْحِلُوا» بهمزةٍ مضمومةٍ وكسر الحاء، وإنَّما (١) فعل ذلك بهم لما في رواية التَّيميِّ: أنَّهم كانوا فعلوا بالرِّعاء مثل ذلك، وعليه ينزل تبويب البخاريِّ، ولولا ذلك؛ لم يكن ثَمَّ مناسبةٌ، وقيل: إنَّه منسوخٌ (٢) بآيةِ المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الاية [المائدة: ٣٣] قاله الشَّافعيُّ (وَطَرَحَهُمْ بِالحَرَّةِ) بالحاء والرَّاء المهملتَين: أرضٌ ذات حجارةٍ سودٍ معروفة بالمدينة (يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا) استُشكِل: بأنَّ الإجماع -كما قاله القاضي- أنَّ من وجب قتله فاستسقى يُسقى. وأُجيبَ: بأنَّه ليس في الحديث ما يدلُّ على أنَّه ﷺ أمر بذلك، ولا أذن فيه، أو أنَّهم بارتدادهم لم يكن لهم حرمةٌ، ولذلك قال أصحابنا: من معه ماءٌ يحتاج إليه لعطشٍ وهناك مرتدٌّ لو لم يسقه مات؛ يتوضَّأ به، ولا يسقيه، بخلاف الذِّمِّيِّ والبهيمة.
(قَالَ أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله: (قَتَلُوا، وَسَرَقُوا) لأنَّهم أخذوا اللِّقاح من حِرْز مثلها، وهذا أخذه أبو قلابة استنباطًا، لكنَّه نوزع فيه: بأنَّ هذه ليست سرقةً، وإنَّما هي حرابةٌ (وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ، وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا).
(١٥٣) هذا (٣)(بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ، وهو كالفصل من سابقه.
٣٠١٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَرَصَتْ) بفتح
(١) «وإنَّما»: ليس في (د). (٢) في (د): «إنَّها منسوخةٌ». (٣) «هذا»: مثبتٌ من (ب) و (س).