حدَّثنا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام قال: (قَالَتْ عَائِشَةُ)﵂: (يا ابْنَ أُخْتِي) لأنَّ أمَّ عروة هي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ، ولغير الأَصيليِّ:«ابن أختي»(١)(مَا تَرَكَ النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: «رسول الله»(ﷺ السَّجْدَتَيْنِ) من باب إطلاق البعض على الكلِّ، أي: الرَّكعتين بأربع سجداتها (بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ) تمسَّك بهذا ونحوه من أجاز قضاء النَّفل بعد العصر، وأجاب المانعون بأنَّها من الخصائص، وأجيب بأنَّ الَّذي اختصَّ به ﵊ المُداومَة على ذلك، لا أصل القضاء.
٥٩٢ - وبه قال:(حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حدَّثنا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد بن قيسٍ النَّخعيِّ الكوفيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ)﵂(قَالَتْ: رَكْعَتَانِ) أي: صلاتان لأنَّه فسَّرهما (٢)
(١) «ولغير الأصيليِّ: ابن أختي»: سقط من (م). (٢) في (م): «فسَّرها».