وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «العتق» و «الزكاة بقصد الهديَّة» (١)، والنَّسائيُّ في «البيوع» و «الفرائض» «والطَّلاق» و «الشُّروط».
٢٥٧٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ) الكِسائيُّ نزيلُ بغدادَ ثمَّ مكَّةَ، قال: (أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطَّحَّان الواسِطيُّ (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) بالحاء المهملة والذَّال المعجمة (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسَيبة الأنصاريَّة أنَّها (قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَقَالَ لَهَا: عِنْدَكُمْ) ولأبي ذرٍّ: «أَعِندكم» بإثبات همزة الاستفهام (شَيْءٌ؟ قَالَتْ) عائشة: (لَا) شيء (إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ) بفتح (٢) الموحَّدة وسكون المثلَّثة وتاء الخطاب، ولأبي ذرٍّ: «بُعِثَت» بضم الموحَّدة مبنيًّا للمفعول. قال في «الفتح»: وهو الصَّواب (قَالَ) ﵊: (إِنَّهَا) أي: الشَّاة، وللحَمُّويي والمُستملي: «إنَّه» (قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) بفتح الميم وكسر الحاء المهملة، يقع على الزَّمان والمكان، أي: صارت حلالًا بانتقالها من الصَّدقة إلى الهديَّة.
وهذا الحديث قد مرّ في «باب إذا تحوّلت الصَّدقة» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦١٤٩٤].
(٨) (بابُ مَنْ أَهْدَى) شيئًا (إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى) أي: قصد (بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ).
(١) لا يوجد في مطبوع مسلم كتاب بهذا العنوان، وهو بالعنوان العام «الزكاة».(٢) في (ج): «بضم الموحدة».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.