ومطابقة الحديثِ للتَّرجمة غير ظاهرةٍ؛ لأنَّ بطلان المتعة (١) مجمعٌ عليه، والحديث سبق في «النِّكاح»[خ¦٥١١٥].
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أبو حنيفة ﵀: (إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ) أي: عقدَ نكاحَ متعة (فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ) والفسادُ عنده لا يُوجب البُطلان؛ لاحتمالِ إصلاحهِ بإلغاء الشَّرط منه، فيتحيَّلُ في تصحيحهِ (٢) بذلك، كما قال في بيع الرِّبا: لو حذف منه الزِّيادة صحَّ البيع (وَقَالَ بَعْضُهُم) قيل: هو زفر: (النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) وسبق قريبًا.
(٥)(باب) بيان (مَا يُكْرَهُ مِنَ الاِحْتِيَالِ فِي البُيُوعِ، وَ) باب بيان قولهِ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ) الزَّائد على قدر الحاجةِ (لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ (٣) الكَلَأ) بفتح الكاف واللام بعدها همزة (٤)، بوزن الجَبَل، وهو العُشْب رطبًا ويابسًا، و «يُمْنع» مبنيٌّ للمفعول فيهما.
٦٩٦٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبدِ الله بن ذَكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هُرمز
(١) في (د) و (ع): «منع نكاح المتعة». (٢) في (د) و (ع): «صحته». (٣) «فضل»: ليست في (ص). (٤) «بعدها همزة»: ليست في (د).