﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ) أي: آيةُ «الموالي» آيةَ «المُعاقَدة»(ثُمَّ قَالَ) ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: (﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ) بكسر الرَّاء، أي (١): المعاونة (وَالنَّصِيحَةَ) مستثنًى من الأحكام المُقدَّرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآيةُ حكمَ نصيب الإرث لا (٢)«النَّصر» وما بعده، أو الاستثناء (٣) منقطعٌ، أي: لكنَّ النَّصر باقٍ (٤) ثابتٌ (وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ) بين المتعاقدين (وَيُوصَى (٥) لَهُ) بفتح الصَّاد مبنيًّا للمفعول، والضَّمير للذي كان يرث بالأخوَّة.
وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ (٦) في «التَّفسير»[خ¦٤٥٨٠] و «الفرائض»[خ¦٦٧٤٧]، وأبو داود والنَّسائيُّ جميعًا في «الفرائض».
٢٢٩٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزُّرقيُّ، أبو إسحاق القاريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) الزُّهريُّ أحد العشرة ﵁(فَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ الخزرجيِّ أحد نقباء الأنصار.
وهذا حديثٌ (٧) مُختصَرٌ من حديثٍ طويلٍ سبق في «البيوع»[خ¦٢٠٤٩] والغرض منه إثبات الحلف في الإسلام.
(١) «أي»: ليس في (د). (٢) في (د): «إلَّا». (٣) في (ص): «والاستثناء». (٤) «باقٍ»: ليس في (د) و (م). (٥) في (د): «ويُوصِي». (٦) «البخاريُّ»: ليس في (د ١). (٧) في (د): «الحديث».