ورواته ثلاثةٌ، وفيه: التَّحديث والقول، وأخرجه مسلمٌ وابن ماجه في «الصَّلاة».
٥٠٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف وكسر المُوحَّدة وبالصَّاد المُهمَلة، ابن عقبة، الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ) بفتح العين وسكون الميم، الكوفيِّ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ»(قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ) وللحَمُّويي والمُستملي: «لقد أدركت»(كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ) بالدَّال المُهمَلة (١)(السَّوَارِيَ) يتسارعون إليها (عِنْدَ) أذان (المَغْرِبِ. وَزَادَ شُعْبَةُ) ممَّا هو موصولٌ في «كتاب الأذان»[خ¦٦٢٥]: (عَنْ عَمْرٍو) أي: ابن عامرٍ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسٍ حَتَّى) وفي روايةٍ: «حين»(يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ).
ورواة هذا الحديث الأربعة كوفيُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة.
(٩٦)(بابُ) حكم (الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ) أمَّا فيها فكَرِهَ قومٌ الصَّلاة بينها لورود النَّهي الخاصِّ عن الصَّلاة بينها (٢) -في حديث أنسٍ عند الحاكم بسندٍ صحيحٍ، وهو في «السُّنن» الثَّلاثة، وحسَّنه التِّرمذيُّ- لأنَّه يقطع الصُّفوف، والتَّسوية في الجماعة مطلوبةٌ.