القيد لانتفاء المُقيَّد، وإن كان ظاهره نفي القيام حالة ثبوت الدَّراهم (١)، قاله البرماويُّ، والعينيُّ نحوه، ولم يذكر المؤلِّف حديثًا في تعليق القِنْو، لكن قال ابن المُلقِّن: أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أنَّ كلًّا منهما وُضِع لأخذ المحتاجين منه (٢)، وأشار بذلك إلى حديث عوف بن مالكٍ الأشجعيِّ عند النَّسائيِّ بإسنادٍ (٣) قويٍّ: «أنَّه ﷺ خرج وبيده عصًا، وقد علَّق رجلٌ قِنْو حَشَفٍ، فجعل يطعن في ذلك القِنْوِ ويقول: لو شاء ربُّ هذه الصَّدقة لتصدَّق بأطيبَ من هذا» وليس على شرطه.
(٤٣)(بابُ مَنْ دَعَا) بفتح الدَّال والعين، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر:«من دُعي» بضمِّ الدَّال وكسر العين (لِطَعَامٍ فِي المَسْجِدِ) الجارُّ متعلِّقٌ بـ «دعا»، وعُدِّي «دعا» هنا باللَّام؛ لإرادة الاختصاص، فإذا أُرِيد الانتهاء عُدِّي بـ «إلى» نحو: ﴿وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] أو معنى الطَّلب عُدِّي بالباء، نحو: دعا هِرَقْل بكتاب رسول الله ﷺ، فتختلف صلة الفعل بحسب اختلاف (٤) المعاني المرادة (وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ) أي: في المسجد، وللأربعة:«منه» بدل «فيه»، فـ «من» للابتداء، والضَّمير للـ «مسجد»، وللكُشْمِيْهَنِيِّ من غير «اليونينيَّة»(٥): «إليه» أي: إلى (٦) الطَّعام.
(١) في (د): «الدِّرهم». (٢) في (د): «فيه»، وهو تحريفٌ. (٣) في (م): «بسندٍ». (٤) في (م): «باختلاف». (٥) «من غير اليونينيَّة»: مثبتٌ من (م). (٦) «إلى»: ليس في (ص) و (م).