الإمام أحمد من حديث أبي عَوانة: فقال بيده (١) هكذا، أي: لا أريدها، وقد تقدَّم في «باب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة» ما في التَّنشيف [خ¦٢٥٩] فليُراجَع من ثَمَّ.
(١٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا جَامَعَ) الرجل امرأته أو أَمَته (ثُمَّ عَادَ) إلى جماعها مرَّةً أخرى ما يكون حكمه؟ وللكُشْمِيْهَنِيِّ:«ثمَّ عاود» أي: الجماع، وهو أعمُّ من أن يكون لتلك المُجامَعة أو غيرها (وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) ما حكمه؟ وأشار به إلى ما رُوِيَ (٢) في بعض (٣) طرق الحديث الآتي [خ¦٢٦٧]-إن شاء الله تعالى- وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه، وفي «التِّرمذيِّ» -وقال: حسنٌ صحيحٌ-: «أنَّه ﵊ كان يطوف على نسائه في غسلٍ واحدٍ» ولم يختلفوا في (٤) أنَّ الغسل بينهما لا يجب، واستدلُّوا لاستحبابه بين الجماعين بحديث أبي رافعٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا (٥) واحدًا؟ قال: «هذا (٦) أزكى وأطيب»، واختُلِف هل
(١) في (د): «بيديه». (٢) في (م): «وقع». (٣) «بعض»: ليس في (م). (٤) «في»: سقط من (د) و (م). (٥) «غسلًا»: سقط من (ص). (٦) في (د): «هكذا».