عرقٍ جاز، وبأنَّ ذات عرقٍ ميقاتٌ لبعض أهل العراق، والعقيق ميقاتٌ لبعضهم، ويؤيِّده حديث الطَّبرانيِّ في «الكبير» عن أنسٍ: «أنَّ رسول الله ﷺ وقَّت لأهل المدائن العقيقَ، ولأهل البصرة ذاتَ عِرْقٍ … » الحديثَ، وفيه أبو ظلالٍ هلال بن يزيدَ (١)، وثقَّه ابن حبَّان (٢) وضعَّفه الجمهور، والعقيق: وادٍ فوق ذات عرقٍ، بينه وبين مكَّة مرحلتان.
(١٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين بغير (٣) ترجمةٍ، فهو بمنزلة الفصل من سابقه، ووجه المناسبة بينهما دلالة الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام من الميقات، ولأبي الوقت -كما رأيته في بعض الأصول المعتمدة-: «باب الصَّلاة بذي الحليفة».
١٥٣٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ) بخاءٍ معجمةٍ، أي: أبرك راحلته (بِالبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ) ونزل عنها (فَصَلَّى بِهَا) في ذهابه ركعتي الإحرام، أو العصر ركعتين، أو في الرُّجوع لحديث ابن عمر الذي بعد [خ¦١٥٣٣]: «وإذا رجع صلَّى بذي الحليفة» ولا مانع من (٤) أنَّه كان يفعل ذلك ذهابًا وإيابًا (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُ ذَلِكَ) المذكور من الصَّلاة.
(١) كذا في جميع النُّسخ، وفي المصادر: «زيد». (٢) عبارة (د): «وفي هذا الحديث أبو طالب بن يزيد وثَّقه ابن معينٍ وضعَّفه الجمهور»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب. (٣) في (د): «من غير». (٤) «من»: ليس في (د).