واحتجَّ (١) لذلك بأنَّ الله عطفه بالواو وهي لا تقتضِي التَّرتيب، لنا أنَّ اللِّعان شرعَ لدفع الحدِّ عن الرَّجل، فلو بُدئ بالمرأةِ لكان دفعًا لأمرٍ لم يثبتْ، وبأنَّ الرَّجل يمكنه أن يرجعَ بعد أن يلتعنَ فيندفعَ عن المرأة، بخلاف ما لو بدأتْ به، فلو حكم حاكمٌ بتقديمِ لعانها نقضَ حكمُه.