رمضان، كذلك يجوزُ إعانةُ المعسر بالكفَّارة عن يمينهِ إذا حنثَ فيه (١)، وقد قيل: إنَّ هذا الحديث استنبطَ منه بعضهُم ألفَ مسألةٍ وأكثر.
(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يُعْطِي) الشَّخص الَّذي وجبتْ عليه الكفَّارة (فِي الكَفَّارَةِ) إذا كانت عن يمينٍ (عَشَرَةَ مَسَاكِينَ) كما في القرآنِ (قَرِيبًا كَانَ) المسكين (أَوْ بَعِيدًا) فالتَّذكير في «قريبًا» و «بعيدًا» باعتبار لفظ مسكين، ولذا قال:«كانَ» دون: كانَتْ ولا كانوا، أو (٢) لأنَّ فعيلًا يستوي فيه التَّذكير والتَّأنيث كما في قولهِ: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].
٦٧١١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنِ الزُّهريِّ) محمَّدِ بن مسلمٍ (عَنْ حُمَيْدٍ) بالتَّصغير، ابن عبدِ الرَّحمن (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)﵁، أنَّه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) من بني بَيَاضة، اسمه: سلمةُ بن صخرٍ، أو أعرابيٌّ (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ): يا رسولَ الله (هَلَكْتُ) وفي رواية عائشة في «الصَّوم»[خ¦١٩٣٥]: «أنَّه احترقَ» وأطلق ذلك لاعتقاده أنَّ مرتكب الإثمِ يعذَّب بالنَّار، فهو مجازٌ عن العصيانِ (قَالَ)ﷺ: (وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي) جامعتُها (فِي) نهارِ (رَمَضَانَ، قَالَ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ) بضم الفوقية (رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا) سقط قوله: «قال: فهل … » إلى آخره [لأبي ذرٍّ](٣)، (قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا أَجِدُ) قال أبو هُريرة: (فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ (٤): خُذْ هَذَا)
(١) في (ص) زيادة: «الشخص الذي وجبت عليه الكفارة». (٢) «أو»: ليست في (ص). (٣) قوله «لأبي ذرٍّ»: زيادة من هوامش اليونينية ليست في الأصول، ونبَّه عليها. (٤) في (د): «قال».