لأنَّ التَّضحية عن الغير لا تجوز إلَّا بإذنه، وقال البرماويُّ: وكأنَّ البخاريَّ عمل (١) بأنَّ الأصلَ عدمُ الاستئذان.
(قَالَ يَحْيَى) أي: ابن سعيدٍ الأنصاريُّ بالسَّند المذكور إليه (٢)(فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ) بن محمَّد ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ) أي: ساقته لك سياقًا تامًّا، ولم تختصر منه شيئًا، ولا غيَّرته بتأويلٍ.
وهذا الحديث أخرجه في «الحجِّ»[خ¦١٧٢٠] و «الجهاد»[خ¦٢٩٥٢]، ومسلمٌ في «الحجِّ» وكذا النَّسائيُّ.
(١١٦)(بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى) وهو بفتح الميم وسكون النُّون وفتح الحاء المهملة: الموضع الذي تُنحَر فيه الإبل، وهو عند الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.
١٧١٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه أنَّه (سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الحَارِثِ) الهجيميَّ البصريَّ قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بتصغير: «عبد»(بْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (﵁ كَانَ يَنْحَرُ) هديه (فِي المَنْحَرِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) ابن عمر المذكور: (مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ (٣)ﷺ) بجرِّ «منحر» بدلًا من المجرور السَّابق، ومنًى كلُّها منحرٌ، فليس في تخصيص ابن عمر بمنحره ﵊ دلالةٌ على أنَّه من المناسك، لكنَّه كان
(١) في (م): «تحمَّل»، وهو تحريفٌ. (٢) «بالسَّند المذكور إليه»: ليس في (م). (٣) في (م): «النَّبيِّ».