٢٢٥٢ - وبه قال:(حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ) بالحاء المهملة والمُوحَّدتين بينهما واوٌ ساكنةٌ، أبو عبد الله البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ) وقد أخرج الإسماعيليُّ من طريق ابن نُمَيرٍ عن الأعمش: أنَّ رجلًا قال لإبراهيم النَّخعيِّ: إنَّ سعيد بن جُبَيرٍ يقول: إنَّ الرَّهن في السَّلم هو الرِّبا المضمون، فردَّ عليه إبراهيم بهذا الحديث (فَقَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) سقط لأبي ذرٍّ قوله «معلومٍ»(وَارْتَهَنَ) اليهوديُّ (مِنْهُ)﵊(دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) وقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ إلى أن قال: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣] وهو عامٌّ فيدخل فيه السَّلم، ولأنَّه أحد نوعي البيع، وقال المرداويُّ من الحنابلة في «تنقيحه»: ولا يصحُّ أخذ رهنٍ وكفيلٍ بمُسلَمٍ فيه، وعنه -أي: عن الإمام أحمد- يصحُّ، وهو أظهر. انتهى. واستدلَّ للقول بالمنع بحديث أبي داود عن أبي سعيدٍ:«من أسلم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»، وجه الدَّلالة منه أنَّه لا يأمن هلاك الرَّهن في يده بعدوانٍ فيصير مستوفيًا لحقِّه من غير المُسلَم فيه، وعن ابن عمر رفعه: «من أسلف (١) في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه» أخرجه الدَّارقُطنيُّ وإسناده ضعيفٌ، ولو صحَّ فهو محمولٌ (٢) على شرطٍ ينافي مقتضى العقد، وقال ابن بطَّالٍ: وجه احتجاج النَّخعيِّ بحديث عائشة أنَّ الرَّهن لمَّا جاز في الثَّمن جاز في المُثمن، وهو المُسلَم فيه إذ لا فرق بينهما.
(١) في غير (د) و (س): «عبَّاسٍ رفعه: من أسلم»، والمثبت موافقٌ لما في «سنن الدَّارقطنيِّ»، و «الفتح» (٤/ ٥٠٦). (٢) في (د) و (د ١) و (م): «مجهولٌ»، ولعلَّه تحريفٌ.