٥١١٩ - (وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو: محمد بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ المغيرةَ بنِ الحارثِ بنِ أبي ذئبٍ، فيما وصله الطَّبرانيُّ (٥) والإسماعيليُّ وغيرهما: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ) أنَّه قال: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا) في النِّكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل (فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ) بفاء مفتوحة فعين مكسورة فمعجمة ساكنة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي:«بعِشرَةُ» بموحدة مكسورة بدل الفاء، قال في «الفتح»: وبالفاء أصح. والمعنى: أنَّ إطلاقَ الأجل محمولٌ على التَّقييد بثلاثةِ أيَّامٍ بلياليهنَّ (فَإِنْ أَحَبَّا) الرَّجل والمرأة بعد انقضاء الثَّلاث (أَنْ يَتَزَايَدَا) في المدَّة تزايَدا، أو أن (٦) يتناقصا تناقَصا (أَوْ) أحَبَّا أن (يَتَتَارَكَا) التَّوافق ويتفارَقا (تَتَارَكَا) قال سلمةُ ابنُ الأكوعِ: (فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ) الجواز (لَنَا) معشرَ الصَّحابةِ (خَاصَّةً أَمْ) كان (لِلنَّاسِ
(١) «رسول»: ليست في (ص). (٢) في (م) و (د): «كما». (٣) في (س): «رسول رسول رسول الله»، وفي (ص): «رسول رسول الله ﷺ». (٤) في (م) و (د): «وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الماضي». (٥) في (م) و (د): «الطبري». (٦) «أن»: ليست في (م) و (د).