تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ) بفتح السين المهملة وسكون اللام، جبلٌ بالمدينة (فَأَبْصَرَتْ) أي: الجارية (بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «موتها» ولغير أبي ذرٍّ -كما في «الفتح» -: «فأصيبت شاة» بدل: «فأبصرت بشاة»، (فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «فذكَّتها» بتشديد الكاف، ولأبي ذرٍّ كما في «الفتح» زيادة: «به» ولم يذكرْها (١) في الفرع (فَقَالَ) أي: كعب (لأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا) شيئًا من هذه الشَّاة (حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، أَوْ) قال: (حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (فَأَتَى) كعب (النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ) من سأله (٢) (فَأَمَرَ (٣) النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا) ولابنِ عساكرَ: «فأمره بأكلِها» وفيه: التَّنصيص على الذَّبح بالحجرِ.
وقد مرَّ هذا الحديث في «باب إذا أبصرَ الرَّاعي أو الوكيل شاة تموت» من «الوكالةِ» [خ¦٢٣٠٤].
٥٥٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بنُ إسماعيل المِنْقَريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بنُ أسماء البصريُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللام. قيل: هو ابنٌ لكعب (٤) بن مالك (أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ) بن عمر ﵄ (أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) كانت (تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالجُبَيْلِ) بضم الجيم وفتح الموحدة مصغَّرًا (الَّذِي بِالسُّوقِ) المدني (وَهْوَ) أي: الجُبيل (بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ) من الغنم، ولأبي ذر: «بشاةٍ» بالجارِّ (فَكَسَرَتْ) أي: الجارية (حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ) بالحجر، وسقط لغير أبي ذر لفظ «بهِ» (فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ) ذلك (فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا) وليس الأمرُ للوجوبِ بل للإباحةِ.
(١) في (م): «يذكر».(٢) في (د): «يسأله».(٣) في (د): «فأمره».(٤) في (م): «كعب».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute