(١٢)(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]) المراد بالبحر: جميع المياه. (وَقَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ﵁ ممَّا وصله المؤلِّف في «تاريخه» وعبد بن حُميد: (صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ) بكسر الطاء وتضم كما في «اليونينيَّة»(وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ) ولفظ الموصول فصيدهُ ما صيد، وطعامه ما قذفَ به (١). انتهى.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ﵁ ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة والطَّحاويُّ والدَّارقطنيُّ عن ابن عبَّاس ﵄: (الطَّافِي) بغير همز في «اليونينيَّة»(٢) من طَفَا يَطْفو، إذا علا الماء ميتًا (حَلَالٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ)﵄ ممَّا وصله الطَّبريُّ في قولهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ قال: (طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا) بكسر الذال المعجمة. ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ:«منه» بالتَّذكير، وليس في الموصول إلَّا ما قذرت منها.
وجميعُ ما يُصاد من البحر ثلاثة أجناسٍ: الحيتان وجميع أنواعها حلالٌ، والضَّفادعُ وجميع أنواعها حرامٌ، واختُلف فيما سوى هذين فقال أبو حنيفةَ: حرام. وقال الأكثرون: حلالٌ لعموم هذه الآية ﴿وَطَعَامُهُ﴾ في الآية بمعنى: الإطعام، أي: اسمُ مصدرٍ، وتقدير المفعول حينئذٍ محذوفًا، أي: طعامُكم إيَّاه أنفسكم. ويجوزُ أن يكون الصَّيد بمعنى المصيد، والهاء في طعامهِ تعودُ على البحرِ على هذا، أي: أحلُّ لكم مصيد البحرِ وطعام البحر، فالطَّعام على هذا غير الصَّيد. وعلى هذا ففيه وجوه أحسنها ما سبقَ عن عمر وأبي بكر أنَّ الصَّيد ما صيدَ بالحيلة
(١) «به»: ليست في (ص). (٢) «في اليونينية»: ليست في (د).