وامرأةٍ ومصلٍّ وتاركٍ لها، لكنَّها من (١) المستمع والسَّامع عند سجود القارئ آكد منها عند عدم سجوده لما قيل: إنَّ سجودهما يتوقَّف على سجوده، وإذا سجدا معه فلا يرتبطان به، ولا ينويان الاقتداء به، ولهما الرَّفع من السُّجود قبله، ذكره في «الرَّوضة». قال القاضي: ولا سجود لقراءة جنبٍ وسكران، أي: لأنَّها غير مشروعةٍ لهما، زاد الإِسنويُّ في «الكوكب»: ولا ساهٍ ونائمٍ لعدم قصدهما التِّلاوة، وقال الزَّركشيُّ: وينبغي السُّجود لقراءة مَلَكٍ أو جِنِّيٍّ، لا لقراءة درَّةٍ ونحوها لعدم القصد. انتهى. وسقط قوله «وقال ابن مسعود … » إلى آخره عند الأَصيليِّ.
١٠٧٥ - وبالسَّند إلى المؤلِّف قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين وفتح الموحَّدة، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ:«حدَّثنا عُبيد الله»(قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (﵄ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ) معه (حَتَّى مَا (٢) يَجِدُ أَحَدُنَا) أي: بعضنا (مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ) لكثرة السَّاجدين وضيق المكان.