و «الكفَّارات»[خ¦٦٧٢١] و «المغازي»[خ¦٤٣٨٥]، ومسلمٌ في «الأيمان والنُّذور»، والتِّرمذيُّ في «الأطعمة»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد» و «النُّذور».
٣١٣٤ - وبه (١) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) سقط لغير أبي ذرٍّ «ابن عمر»(قِبَلَ نَجْدٍ) بكسر القاف وفتح المُوحَّدة أي: جهتها (فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرًا) وللأَصيليِّ: «كثيرةً» وزاد مسلمٌ: «وغنمًا»(فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «سُهْمانهم» بضمِّ السِّين وسكون الهاء، جمع سهمٍ، أي: نصيب كلِّ واحدٍ (اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا) ولأبي الوقت وابن عساكر: «اثنا عشر» على لغة من يجعل المُثنَّى بالألف مطلقًا (أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا) بالشَّكِّ من الرَّاوي (وَنُفِّلُوا) بضمِّ النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: أُعِطيَ كلّ واحدٍ منهم زيادةً على السَّهم المستحقِّ له (بَعِيرًا بَعِيرًا) وفي رواية ابن إسحاق عند (٢) أبي داود: أنَّ التَّنفيل كان من الأمير، والقسم من النَّبيِّ ﷺ، وظاهر رواية اللَّيث عن نافعٍ عند مسلمٍ: أنَّ ذلك صدر من أمير الجيش، وأنَّ النَّبيَّ ﷺ كان مقرِّرًا (٣) لذلك ومجيزًا له لأنَّه قال فيه: «ولم يغيِّره النَّبيُّ ﷺ» وتقريره بمنزلة فعله، واختُلِف: هل النَّفل يكون من أصل الغنيمة، أو من أربعة أخماسها، أو من خمس الخمس؟ والأصحُّ عند أصحابنا: أنَّه من خمس الخمس، وحكاه النَّوويُّ عن مالكٍ وأبي حنيفة.
(١) «وبه»: ليس في (د). (٢) في (م): «عن» وهو تحريفٌ. (٣) في (م): «مقرًّا».