(٢٢)(بابُ) حكم (الحَجِّ وَالنُّذُورِ) بلفظ الجمع، وللنَّسفيِّ-فيما قاله في «الفتح» -: «والنَّذر»(عَنِ المَيِّتِ، وَ) حكم (الرَّجُلِ) وفي الفرع: «والرَّجُلُ» بالرَّفع على الاستئناف (يَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ) وكان ينبغي أن يقول: والمرأة تحجُّ عن المرأة ليطابق حديث الباب، وأجاب الزَّركشيُّ بأنَّه استنبط ذلك من قوله:«اقضوا الله» فإنَّه خاطبها بخطابٍ دخل فيه الرِّجال والنِّساء، فللرَّجل أن يحجَّ عن المرأة، ولها أن تحجَّ عنه، وأمَّا قول الحافظ ابن حجرٍ: في قوله: «والرَّجل يحجُّ عن المرأة» نظرٌ لأنَّ لفظ الحديث: أنَّ امرأةً (١) سألت عن نذرٍ كان على أبيها، فكان حق التَّرجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل، ثم قال: والذي يظهر لي (٢) أنَّ البخاريَّ أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بِشْرٍ في هذا الحديثِ [خ¦٦٦٩٩] فإنَّه قال فيه: أتى رجلٌ النَّبيَّ ﷺ، فقال: إنَّ أختي نذرت أن تحجَّ … الحديث، وفيه:«فاقضِ الله فهو أحقُّ بالقضاء»، فلا يخفى ما فيه، فإنَّ حديث الباب إنَّما هو: أنَّ امرأةً من جهينة قالت: إنَّ أمِّي (٣)، وكيف يُقال بالمطابقة بين ترجمةٍ وحديثٍ مذكورٍ في بابٍ آخر؟ والأصل: أنَّ المطابقة إنَّما تكون بين التَّرجمة وحديث الباب، فليُتأمَّل.
١٨٥٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَريُّ -بكسر الميم وسكون النُّون وفتح القاف- التَّبُوذَكيُّ -بفتح المُثنَّاة وضمِّ المُوحَّدة وسكون الواو وفتح المعجمة- قال:(حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) جعفر بن إياسٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ) هي امرأة سنان بن سلمة الجهنيِّ كما في «النَّسائيِّ»، ولأحمد: سنان بن عبد الله (٤)، وهو أصحُّ، وفي «الطَّبرانيِّ»: أنَّها عمَّته، قاله الحافظ ابن حجرٍ في «المقدِّمة»،
(١) في غير (د) و (س): «المرأة». (٢) «لي»: ليس في (م). (٣) في (م): «أبي»، وهو تحريفٌ. (٤) انظر «مسند أحمد» (٢١٨٩) و (٢٥١٨).