(٢١)(بابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «﷿» بدل قوله «تعالى»: (﴿وَآتُواْ﴾) وأعطوا (﴿الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾) إليهم إذا بلغوا الحلم كاملةً موفرةً (﴿وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ﴾) من أموالهم الحرام عليكم (﴿بِالطَّيِّبِ﴾) الحلال من أموالكم، وقال سعيد بن جُبَير (٢) والزُّهريُّ: لا تعطوا هزيلًا وتأخذوا سمينًا، وقال السُّدِّيُّ: كان أحدهم يأخذ الشَّاة السَّمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشَّاة المهزولة، ويقول: شاةٌ بشاةٍ، ويأخذ الدَّراهم الجيِّدة ويطرح مكانها الزَّائف، ويقول: درهمٌ بدرهمٍ، فنُهوا عن ذلك (﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾) أي: مع أموالكم (﴿إِنَّهُ﴾) أي: أكل أموالهم (﴿كَانَ حُوبًا﴾) إثمًا (﴿كَبِيرًا﴾) عظيمًا (﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ﴾) ألَّا تعدلوا (﴿فِي﴾) نكاح (﴿فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ﴾) حلَّ (٣)(﴿لَكُم مِّنَ النِّسَاء﴾ [النساء: ٢ - ٣]) سواهُنَّ (٤)، وفي رواية أبي ذرٍّ: بعد قوله: «﴿إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم﴾».
(١) «سبق»: ليس في (د) و (ص). (٢) هذا منقول عن ابن المسيب لا ابن جبير، انظر: تفسير ابن أبي حاتم والطبري وابن كثير والدر المنثور. (٣) «حلَّ»: ليس في (د). (٤) في غير (ب) و (س): «سواهم».