من خُمس الخُمسِ لمصالحِنا، كسدِّ ثغورٍ وقضاةٍ وعلماء، والأخماسُ الأربعةُ للمرتزقةِ؛ وهم المرصدونَ للجهادِ بتعيينِ الإمامِ لهم. وقال المالكيَّةُ: لا يُخمسُ الفيء بل هو موكولٌ إلى اجتهادِ الإمامِ، واستدلوا بهذا الحديث، واستدلَّ الشَّافعيَّةُ بآية ﴿مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧] الآية، وهي (١) وإن لم يكن فيها تخميسٌ فإنَّه مذكورٌ في آية الغنيمةِ، فحمل المطلق على المقيَّد.
وهذا الحديث ذكره في «الجهاد»[خ¦٢٩٠٤] و «الخمس»[خ¦٣٠٩٤] و «المغازي»[خ¦٤٠٣٣].
(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ تعالى: (﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾) وما أعطاكُم من الفيءِ، أو أمر (٢)(﴿فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]) لأنَّه حلالٌ لكم، أو (٣) فتمسَّكوا به؛ لأنَّه واجبُ الطَّاعة، وسقطَ لفظ «باب» لغيرِ أبي ذرٍّ.
٤٨٨٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) البِيكَنْديُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عُيينة (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابنُ المعتمرِ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ مسعودٍ ﵁، أنَّه (قَالَ: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ) بالشين المعجمة، جمع: واشِمة، فاعلةُ الوشمِ، وهو أن يُغْرَزَ
(١) في (د): «وهو». (٢) في (د): «أو من أمر». (٣) قوله: «أو»: ليست في (ص).