خروج الفرائض من الحكم ليليَّةً أو نهاريَّةً، ولابن عساكر:«إلَّا الفرضَ» بالإفراد (وَيُوتِرُ) بعد فراغه من صلاة اللَّيل (عَلَى رَاحِلَتِهِ) وفي الحديث ردٌّ على قول الضَّحَّاك: «لا وترَ على المسافر» وأمَّا قول ابن عمر المرويُّ في «مسلم» و «أبي داود»: «لو كنت مسبِّحًا -في السَّفر- لأتممتُ» فإنَّما أراد به راتبة المكتوبة لا النَّافلة المقصودة كالوتر، قاله في «الفتح».
ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين بصريٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.
(٧)(بابُ) مشروعيَّة (القُنُوتِ) وهو: اللَّهم اهدني فيمن هديت … إلى آخره، (قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ) في جميع الصَّلوات الشَّاملة للوتر وغيره.
١٠٠١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهَدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ) السَّختياني (عَنْ مُحَمَّدٍ) ولأبي ذرٍّ: «عن محمَّد بن سيرين»(قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليٍّ: «سُئِلَ (١) أنسُ بن مالكٍ»: (أَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي) صلاة (الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ) قنت فيها (فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ) بهمزة استفهامٍ فواوٍ عاطفةٍ، ولغير أبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «فقيل له: أَوَقنت؟ (٢)» وزاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت: «أَوْ قلتُ؟ (٣)» وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَقَنَتَ؟» بغير واوٍ (قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ:) قَنَتَ (بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا) أي: شهرًا كما في رواية عاصم التَّالية لهذه،
(١) «سُئِلَ»: ليس في (ص). (٢) «أوقنت؟»: ليس في (م). (٣) زيد في (د) و (م): «له»، وليس بصحيحٍ.