(٢٣) (بابُ كَلَامِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ) بالجرِّ عطفًا على سابقه، ويجوز النَّصب كما في الفرع (١) (فِي خُطْبَةِ العِيدِ، وَ) باب (إِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ) من أمر الدِّين (وَهْوَ يَخْطُبُ) خطبة العيد يجيب السَّائل.
٩٨٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ) بحاءٍ وصادٍ مهملتين، سَلَّام بن سُلَيمٍ الحنفيُّ الكوفيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر ابن شراحيلَ (عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) ﵁ (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ) بالفاء قبل القاف، ولابن عساكر: «قال»: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا) أي: قرَّب قرباننا (فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ) المجزئ عن الأضحية (وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ) تُؤكَل، ليست من النُّسك في شيءٍ. (فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) بكسر النُّون وتخفيف المُثنَّاة (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ) ذبحت (قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ) بالواو، ولابن عساكر: «فأكلت» (وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي) بكسر الجيم جمع جارٍ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تِلْكَ) أي: المذبوحة قبل الصَّلاة (شَاةُ لَحْمٍ) غير مجزئةٍ عن الأضحية. وهذه المراجعة الواقعة بينه ﷺ وبين أبي بردة
(١) «ويجوز النَّصب كما في الفر ع»: سقط من (س).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.