إبراهيم بن حُمَيْدٍ عن شعبة:«إلَّا من عقر جواده وأُهرِيق دمُه»، وعنده من (١) رواية القاسم بن أبي (٢) أيُّوب: «إلَّا من لا يرجع بنفسه وماله (٣)».
وفي هذا الحديث: أنَّ العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره، ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره، ورواته كوفيُّون إلَّا شيخه فبصريٌّ، والثَّاني بسطاميٌّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصِّيام»(٤)، وقال التِّرمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
(١٢)(بابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنًى) يوم العيد، والثَّلاثة بعده (وَ) التَّكبير (إِذَا غَدَا) صبيحة التَّاسع (إِلَى عَرَفَةَ) للوقوف بها.
(١) في (ص): «في». (٢) «أبي»: سقط من النُّسخ. وهي ثابتة في الفتح مصدر المؤلف. (٣) في غير (د): «ولا ماله». (٤) في (د): «القيام»، وهو تحريفٌ.