٥٥٥٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا) ولغير أبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمعجمة المشددة (١) بعد الموحدة، العَبْديُّ قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو غندرٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ) بن كهيل (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) بالجيم المضمومة والحاء المهملة المفتوحة، وهبِ بن عبد الله بنِ مسلم العامريِّ السُّوائيِّ الصَّحابي، توفِّي رسولُ الله ﷺ وهو لم يبلغ الحلم (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ ﵁ أنَّه (قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ) بن نِيَار (قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ لَهُ (٢) النَّبِيُّ ﷺ: أَبْدِلْهَا) بكسر الدال (٣) وسكون اللام، أي: اذبحْ مكانها أُخرى (قَالَ): يا رسول الله (لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أبا بردة (قَالَ: هِيَ) أي: الجَذَعَة (خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) لطيبِ لحمها، ونفعها للآكلين لسمنها ونفاستهَا، وقال (٤) أهل اللُّغة: المسنُّ الَّذي يُلْقِي سِنَّه، ويكون في ذات الخُفِّ في السَّنة السَّادسة، وفي الظِّلف والحافرِ في السَّنة الثَّالثة. وقال ابن فارس: إذا دخلَ ولد الشَّاة في السَّنة (٥) الثَّالثة فهو ثنيٌّ ومسنٌّ (قَالَ)ﷺ: (اجْعَلْهَا) أي: الجَذَعَة (مَكَانَهَا) أي: مكان المسنة خصوصيةً لك (وَلَنْ تَجْزِيَ) بفتح الفوقية بغير همزة. وقال ابنُ بَريٍّ: الفقهاءُ يقولون: لا يُجزئ -بالضم والهمزة- في موضع لا يقضي، والصَّواب الفتح بلا همز، ويجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية. وفي «الأساس» للزَّمخشريِّ: بنو تميم تقول: البدنة تُجزي عن سبعة بضمِّ أوَّله. وأهلُ الحجاز: تَجزي -بفتح أوله- وبهما قرئ: ﴿لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ
(١) «المشددة»: ليست في (د). (٢) «له»: ليست في (د). (٣) في (م): «أبذلها بكسر الذال». (٤) في (د): «قال». (٥) «السنة»: ليست في (د).