والنَّهيُ عن الأخصِّ لا يستلزم النَّهيَ عن الأعمِّ، قال في «التَّحقيق»: ويحرم أن يصلِّي متوجِّهًا إلى قبره ﵊، ويُكرَه إلى غيره مستقبل آدميٍّ لأنَّه يشغل القلب غالبًا، ويُقاس بما ذُكِر في قبره ﷺ سائر قبور الأنبياء صلَّى الله عليهم وسلَّم، ولم يرَ مالكٌ بالصَّلاة في المقبرة بأسًا، وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة مُطلقًا، وقال في «تنقيح المقنع»: ولا تصحُّ الصَّلاة تعبُّدًا في مقبرةٍ غير صلاة الجنازة، ولا يضرُّ قبران ولا ما دُفِنَ بداره.
٤٢٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) بالمُثلَّثة ثمَّ فتح النُّون المُشدَّدة (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة (عَنْ عَائِشَةَ)﵂، ولابن عساكر:«عن عائشة أُمِّ المؤمنين»(أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ) رملة بنت أبي سفيان بن حرب (١)(وَأُمَّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميَّة ﵄(ذَكَرَتَا) بلفظ التَّثنية للمُؤنَّث، وللمُستملي والحَمُّويي:«ذكرا» بالتَّذكير، ولعلَّه سبقُ قلمٍ من النَّاسخ كما (٢) لا يخفى (كَنِيسَةً) بفتح الكاف، أي: معبدًا للنَّصارى (رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ) بنون الجمع على أنَّ أقلَّ الجمع اثنان، أو على أنَّه كان معهما غيرهما من النِّسوة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ:«رأتاها» بالمُثنَّاة الفوقيَّة بضمير التَّثنية على الأصل، وفي روايةٍ:«رأياها» بالمُثنَّاة التَّحتيَّة (فِيهَا تَصَاوِيرُ) أي: تماثيل، والجملة في موضع
(١) في (د) و (ج): «أبي سفيان صخرٍ». (٢) في (ص) و (م): «ناسخ لما».