حديث الباب فلا بدَّ من القول بشهادة الأمة، وتعقَّبه بعضهم فيما ادَّعاه من لزوم شهادة الأَمَة بأنَّه ورد في «النِّكاح»[خ¦٥١٠٤] عند البخاريِّ بلفظ: «فجاءتنا امرأة سوداء» وفي الباب اللَّاحق: «فجاءت امرأة»[خ¦٢٦٦٠] فلم يقيِّد بالأَمَة. وأُجيبَ: بأنَّ مجيء روايةٍ بوصف يجب أن يكون بيانًا لرواية الإطلاق، فتبيَّن أنَّ المراد: الأَمَة، اللَّهمَّ إلَّا أن يدَّعي أنَّه أطلق عليها أمة مجازًا باعتبار ما كانت عليه، وإنَّما هي حرَّة بدليل قوله في الحديث:«مولاة لأهل مكَّة» فإذن ليس هذا من شهادة الإماء في شيء، على أنَّه لم يعمل بشهادتها في حديث البخاريِّ، وإنَّما دلَّه ﵊ على طريق الورع.
(١٤)(بابُ شَهَادَةِ المُرْضِعَةِ).
٢٦٦٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضّحاك بن مخلد (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، و «عُمَر» -بضمِّ العين- ابن أبي (١) حسين النَّوفليِّ القرشيِّ المكِّيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) النَّوفليِّ، أنَّه (قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً) هي أمُّ يحيى بنت أبي إهاب، كما في الأخرى [خ¦٢٦٥٩](فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ) لم يقل: أمَة، فالأولى مقيِّدة لهذه، وقد مرَّ ما في ذلك قريبًا (فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا) زاد المؤلِّف في «العلم»[خ¦٨٨] من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مُلَيكة: «ما أرضعتْني ولا أخبرتْني» يعني بذلك: قبل التَّزوُّج (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ) وفي «العلم»[خ¦٨٨]«فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة فسأله»(فَقَالَ)﵊: (وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟ دَعْهَا) اتركها (٢)(عَنْكَ، أَوْ نَحْوَهُ) احتجَّ به من قَبِل شهادة المرضعة وحدها، وأجاب الجمهور بحمل النَّهي في قوله في السَّابقة (٣)«فنهاه عنها»[خ¦٢٦٥٩] على التَّنزيه، والأمر في قوله في هذا «دعها عنك» على الإرشاد.
(١) «أبي»: مثبتٌ من (س). (٢) «اتركها»: سقط من (د). (٣) في (د): «السَّالفة».