بدل «الكعبة» قال: وهو أشبه بالمعنى، وأُجيب بأنَّه وقع عند أبي نُعيمٍ شيخ المؤلِّف في كتاب «الصَّلاة» من طريق صالح بن كيسان قال: «رأيت ابن عمر يصلِّي في الكعبة، فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديه يبادره» قال: أي: يردُّه، وبأنَّ تخصيص الكعبة بالذِّكر لدفع توهُّم اغتفاره فيها لكثرة الزِّحام بها (وَقَالَ) أي: ابن عمر ﵄ ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق: (إِنْ أَبَى) المارُّ (إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ) أيُّها المصلِّي، بالمُثنَّاة الفوقيَّة المضمومة (فَقَاتِلْهُ) بكسر المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون اللَّام بصيغة الأمر، ولأبي ذَرٍّ وابن عساكر:«قاتلْه» بسكون اللَّام من غير فاءٍ، لكن قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: كونه بلا فاءٍ في جواب الشَّرط يُقدَّر له مُبتدَأٌ، أي: فأنت قاتله (١)، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير «اليونينيَّة»: «إلَّا أن يقاتله» أي: المصلِّي «قَاتَلَه»(٢) بفتح المُثنَّاة واللَّام بصيغة الماضي، وهذا واردٌ (٣) على سبيل (٤) المُبالَغة له إذ المُراد أن يدفعه دفعًا شديدًا كدفع (٥) المقاتل.
٥٠٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو (٦) المُقعَد البصريُّ، المُتوفَّى
(١) في (د): «تقاتله». (٢) قوله: «ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ في غير اليونينيَّة: إلَّا أن يقاتله؛ أي: المصلِّي قَاتَلَه» سقط من (م). (٣) في (د): «ورد». (٤) في (م): «صيغة». (٥) في (م): «لدفع». (٦) في (د): «معمر»، وهو تحريفٌ.