وهذا الحديث قد سبقَ في «الحجِّ»(٥)، في «باب النُّسك شاةٌ»[خ¦١٨١٧] ووجه إدخاله هنا أنَّ كلَّ ما يتأذَّى به المؤمنُ وإن قلَّ أذاهُ يباح له إزالتهُ وإن كان مُحرمًا، فمُداواةُ أسقام الأجسام أولى، قاله الكِرمانيُّ. وقال الحافظُ ابنُ حجر: وكأنَّه أوردهُ عقب حديث الحجامة وسط الرَّأس للإشارة إلى جواز حلق الشَّعر للمُحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها، فيستنبط منه جوازُ
(١) في (د): «وغيره». (٢) في (ل): «عن كعب؛ هو ابن عجرة». (٣) «والمُستملي»: ليست في (م) و (د). (٤) في (ل): «بفتح». (٥) في (م): «كتاب الحج».