أو المراد: إنفاقها من الَّذي اختصَّها الزَّوج به، فإنَّه يصدق بأنَّه من كسبه -فيؤجَر عليه- وكونه بغير أمره، ولا بدَّ من الحمل على هذين المعنيين، وإلَّا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلًا فهي متعدِّيةٌ، فلا أجر لها بل عليها الوِزْر (فَلَهُ) أي: للزوج، وللكُشْمِيْهَنِيِّ:«فلها» أي: للمرأة (نِصْفُ أَجْرِهِ) محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك من يُعينها على تنفيذ الصَّدقة، بخلاف حديث عائشة ﵂، ففيه: أنَّ للخادم مثلَ ذلك، أو أنَّ معنى النصف: أنَّ أجره وأجرها إذا جُمِعا كان لها النِّصف من ذلك، فلكلٍّ منهما أجرٌ كاملٌ وهما اثنان، فكأنَّهما نصفان، وقيل: إنَّه بمعنى: الجزء (١)، والمراد: المشاركة في أصل الثَّواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة.
وموضع التَّرجمة قوله:«من كسب زوجها» فإنَّ كسبه من التِّجارة وغيرها، وهو مأمورٌ بأن ينفق من طيِّبات ما كسب، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «النَّفقات»[خ¦٥٣٦٠]، ومسلمٌ في «الزَّكاة»، وكذا أبو داود.