(٦)(بابُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ) بضمِّ العين وسكون القاف، أي: وقت عقده.
(وَقَالَ عُمَرُ) هو ابن الخطَّاب ﵁ فيما (١) وصله ابن أبي شيبة: (إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ المِسْوَرُ) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو، ابن مخرمة، فيما وصله في «الخمس»[خ¦٣١١٠](سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ) هو أبو العاص بن الرَّبيع من مسلمة الفتح (فَأَثْنَى عَلَيْهِ) خيرًا (فِي مُصَاهَرَتِهِ) وكان قد تزوَّج زينب بنت النَّبيِّ ﷺ قبل البعثة (فَأَحْسَنَ) الثَّناء عليه (قَالَ: حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي) بتخفيف الدَّال، في حديثه، بالواو في «اليونينيَّة»، وفي الفرع:«فصدقني» بالفاء بدل الواو (وَوَعَدَنِي) أي: أن يرسل إليَّ زينب، وذلك أنَّه لما أُسِرَ ببدرٍ مع المشركين فدته زينب، فشرط عليه النَّبيُّ ﷺ أن يرسلها إليه (فَوَفَى لِي) بذلك، فأثنى عليه لأجل وفائه بما شرط له.
وهذا الحديث يأتي إن شاء الله تعالى في «كتاب النكاح»[خ¦٦٧/ ٥٢ - ٧٦٣٦].
٢٧٢١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) -من الزِّيادة- البصريُّ، واسم أبيه: سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرثَد -بفتح الميم والمثلَّثة- ابن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ (﵁) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) معناه عند الجمهور: أَولى الشُّروط، وحمله بعضهم على الوجوب. قال أبو عبد الله الأُبيُّ: وهو الأظهر، لأنَّه على الأوَّل يلزم أن لا يجب شرطٌ مطلقًا، لأنَّه إذا كان الشَّرط الَّذي تُستباح (٢) به