(٩٩)(بابُ) وجوب (١)(العَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ) في النَّفقةِ والكسوةِ والقسم (﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء﴾) أي: ولن تطيقوا العدل بين النِّساء والتَّسوية حتى لا يقع ميلٌ البتَّة، فتمام العدل أن يسوَّى بينهنَّ (٢) بالقسمةِ والنَّفقة والتَّعهُّد والنَّظرِ والإقبالِ والمفاكهة، وقيل: أن تعدلوا في المحبَّةِ، وقد كان النَّبيُّ ﷺ مع جلالةِ شأنه يقسم بين نسائهِ ويعدلُ، ويقول: «هذه قسمتي (٣) فيما أملكُ، فلا تؤاخذني فيما تملكُ ولا أملك». رواه أصحاب السُّنن، وصحَّحه ابن حبَّان، وقال التِّرمذيُّ: يعني به الحبَّ (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: (﴿وَاسِعًا﴾) بتحليل النِّكاح (﴿حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩ - ١٣٠]) بالإذن في السَّراح.
وروى البيهقيُّ عن ابن عبَّاسٍ في قوله: ﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ﴾ الآية. قال: في الحبِّ والجماع، وسقط لأبي ذرٍّ قوله:«إلى قوله: ﴿وَاسِعًا حَكِيمًا﴾».
(١٠٠) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا تَزَوَّجَ) الرَّجلُ (البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) كيف يفعل؟ وسقط التَّبويب ولاحقه لأبي ذرٍّ.
٥٢١٣ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابنُ المفضَّل بن لاحقٍ البصريُّ قال:(حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء بن مهرانَ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ ﵁) قال أبو قلابةَ أو أنس: (وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ) لكنتُ صادقًا في تصريحي بالرَّفع إلى النَّبيِّ ﷺ، لكنَّ المحافظةَ على اللَّفظ أولى (وَلَكِنْ
(١) «وجوب»: ليست في (د). (٢) في (م) و (د): «بينهما». (٣) في (م) و (د): «هذا قسمي».