(١١) (بابُ مَنْ أَفْرَغَ) الماء (بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الغُسْلِ) وهذا الباب مُقدَّمٌ على سابقه عند الأَصيليِّ وابن عساكر.
٢٦٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح العين، الوضَّاح اليشكريُّ قَالَ: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ) بسكون العين (عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ) وللأَصيليِّ وأبي الوقت: «ابنة» (الحَارِثِ) ﵂ (قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ (١) اللهِ ﷺ غُسْلًا) هو الماء الذي يُغتَسَل به، وبالفتح: المصدر، وبالكسر: اسم ما يغتسل به، كالسِّدر ونحوه (وَسَتَرْتُهُ) «بثوبٍ» كما في الحديث الآتي -إن شاء الله تعالى- في «باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة» [خ¦٢٧٦] أي: غطَّيت رأسه، فأراد ﷺ الغسل فكشف رأسه فأخذ الماء (فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ (٢)) منه (فَغَسَلَهَا (٣) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) شكٌّ مِنَ الرَّاوي، والمُراد بـ «اليد»: الجنس،
(١) في (د): «لنبيِّ». والمثبت موافق لليونينية.(٢) في (د): «يديه».(٣) في (د): «فغسلهما».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute