إشارةٌ إلى أنَّ ذلك كان كالمتعارف عندهم، وقد سبق حديث عِتْبان في «باب هل يصلِّي الإمام بمن حضر؟» من (١) «أبواب الإمامة» [خ¦٦٧٠].
(٣٤) (باب الرَّكْعَتَيْنِ) اللَّتين (قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ) ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «بابٌ» بالتَّنوين «الرَّكعتان» بالرَّفع بتقدير: هذا بابٌ يُذكَر فيه الرَّكعتان.
١١٨٠ - ١١٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) بفتح المهملة وسكون الرَّاء (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) ولأبي ذَرٍّ: «هو ابن زيدٍ» (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (﵄ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ) رواتب الفرائض: (رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ) صلاة (الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ) صلاة (العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، كَانَتْ) بإسقاط الواو، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: «وكانت» أي: تلك السَّاعة (سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا) لاشتغاله فيها بربِّه لا بغيره. (حَدَّثَتْنِي) بمثنَّاةٍ فوقيَّةٍ بعد المثلَّثة، والإفراد (حَفْصَةُ) زوجته (٢) ﷺ: (أَنَّهُ) ﵊ (كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) وهذا الحديث ظاهرٌ فيما ترجم له المؤلِّف.
١١٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ)
(١) في (د): «في».(٢) في (د) و (ب) و (س): «زوجه».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute