شُغِل عن (١) المحتضرة بذلك؛ لصيانة جلالة (٢) محلِّ ابنته ﷺ، ورضي عنها، قال ابن المُنيِّر: فيه خصوصيَّةٌ، قال:(فَنَزَلَ) أبو طلحة (فِي قَبْرِهَا، فَقَبَرَهَا) أي: لحدها، وسقط قوله:«فقبرها» عند الأَصيليِّ وأبي (٣) ذَرٍّ وابن عساكر (قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ) عبد الله، ولأبي ذَرٍّ:«قال ابن المبارك» بالتَّعريف، أي: ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (قَالَ فُلَيْحٌ) يعني: ابن سليمان: (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّه (يَعْنِي) بقوله: «يقارف»(الذَّنْبَ) لكنَّ المرجَّح التَّفسير الأوَّل، ويؤيِّده ما في بعض الرِّوايات بلفظ:«لا يدخل القبر أحدٌ قارف أهله البارحة» فتنحَّى عثمان ﵁، وقد قال ابن حزمٍ: مَعاذ اللهِ أن يتبجَّح أبو طلحة عند رسول الله ﷺ بأنَّه (٤) لم يذنب تلك اللَّيلة، لكن أنكر الطَّحاويُّ تفسيره بالجماع، وقال (٥): بل معناه: لم يقاول؛ لأنَّهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ مؤيِّدًا لقول ابن المبارك، عن فليحٍ:(﴿وَلِيَقْتَرِفُواْ﴾ [الأنعام: ١١٣]) معناه: (أَيْ: لِيَكْتَسِبُوا) أو أراد المؤلِّف بذلك توجيه الكلام المذكور، وأنَّ لفظ: المقارفة (٦) في الحديث أُرِيدَ به ما هو أخصُّ من ذلك وهو الجماع، وهذا الَّذي فسَّر به الآية موافقٌ لتفسير ابن عبَّاسٍ، ومشى عليه البيضاويُّ وغيره، فقال: ﴿وَلِيَقْتَرِفُواْ﴾ من الآثام ﴿مَا هُم مُّقْتَرِفُون﴾ [الأنعام: ١١٣] وسقط في رواية الحَمُّويي والمُستملي، وثبت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.
(٧٢)(باب) حكم (الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ) وهو المقتول في معركة الكفَّار ولو كان امرأة، أو
(١) «هن»: ليس في (د). (٢) في (ص): «جلال». (٣) في (د): «ولأبي». (٤) في (د): «بأنْ». (٥) في (د): «وقيل». (٦) في (س): «المفارقة»، وهو تصحيفٌ.