يدلُّ عليه سياق حديث أبي داود، ولفظه: فقال -أي: النَّبيُّ ﷺ: «يا عمرو؛ صلَّيت بأصحابك وأنت جنبٌ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إنِّي سمعت الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ … ﴾ الآيةَ.
وفي الحديث: جواز صلاة المتيمِّم بالمتوضِّئ، والتَّيمُّم لمن يتوقَّع من استعمال الماء الهلاك.
٣٤٥ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريُّ الفرائضيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) أي: ابن (١) جعفرٍ البصريُّ (هُوَ غُنْدَرٌ) وسقط ذلك عند الأَصيليِّ (عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجَّاج، وللأَصيليِّ:«حدَّثنا» ولابن عساكر: «أخبرنا شعبة»(عَنْ سُلَيْمَانَ) الأعمش (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ الأشعريُّ (لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ)﵄: (إِذَا لَمْ يَجِدِ) الجنب (المَاءَ لَا يُصَلِّي) كذا لكريمة بصيغة الغائب: «يجد ويصلِّي» فيهما (٢)، وللأَصيليِّ وغيره:«إذا لم تجد الماء لا تصلِّي» بالخطاب فيهما، فأبو موسى يخاطب عبد الله (قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ، زاد في رواية ابن عساكر:«نعم» أي: لا يصلِّي (لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا) أي: في جواز التَّيمُّم للجنب (كَانَ) ولابن عساكر: «وكان»(إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ البَرْدَ قَالَ هَكَذَا) قال أبو موسى مفسِّرًا قول (٣) ابن
(١) في (د): «أبو»، وليس بصحيحٍ. (٢) «فيهما»: ليس في (م). (٣) في (ص): «لقول».