جُرْحٍ أو كَلْمٍ أو دمٍ يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصلِّ عليهم»، والحكمة في ذلك: إبقاء أثر الشَّهادة عليهم، والتَّعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم، وقد اختُلِفَ في الصَّلاة على الشَّهيد المقتول في المعركة، فمذهب الشَّافعيَّة: أنَّها حرامٌ، وبه قال مالكٌ وأحمد، وقال بعض الشَّافعيَّة معناه: لا تجب عليهم، لكن تجوز.
وفي هذا الحديث التَّحديث، والعنعنة، والقول، وشيخ المؤلِّف تنِّيسيٌّ، واللَّيث مصريٌّ، وابن شهابٍ وشيخه مدنيَّان، وفيه رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه أيضًا في «الجنائز»[خ¦١٣٤٦]، وكذا التِّرمذيُّ، وقال: صحيحٌ، والنَّسائيُّ وابن ماجه.
١٣٤٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ، قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) المصريُّ (١)، واسم أبيه (٢): سويد (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مَرْثَد (٣) بن عبد الله اليزنيِّ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) بضمِّ العين وسكون القاف، الجهنيِّ ﵁: (أَنَّ
(١) في (د) و (م): «البصريُّ»، وهو تحريفٌ. (٢) في (د): «واسمه». (٣) في غير (ص): «يزيد».