وللمُستملي (١) والحَمُّويي: «من ذلك الشَّاة»(فَقَالَ)﵊: (هَاتِ) بكسر التَّاء، حُذِفت الياء منه تخفيفًا (فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) بكسر الحاء، أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ (٢) فيه بصيرورتها ملكًا للمتصدِّق بها عليهم، فصحَّت منها هديَّتها، وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّه كان يحرم عليه أكل الصَّدقة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ لها جزأين: أحدهما: مقدار كم يعطي، ويطابقه (٣) إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشَّاة التي أرسلها النَّبيُّ ﷺ من الصَّدقة، والجزء الثَّاني: ومن أعطى شاةً، ومطابقته من جهة إرسال النَّبيِّ ﷺ إليها بشاةٍ كاملةٍ، قاله صاحب «عمدة القاري». وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الزَّكاة»[خ¦١٤٩٤] و «الهبة»[خ¦٢٥٧٩]، ومسلمٌ في «الزَّكاة».