عمر ومن (١) معه من الصَّحابة، ولم يُنقَل عن غيره خلافه؛ قويت الحجَّة، واختُلف: هل يكفي ترجمانٌ واحدٌ؟ قال محمَّد بن الحسن: لا بدَّ من رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وقال الشَّافعيُّ: هو كالبيِّنة، وعن مالكٍ روايتان، ونقل الكرابيسيُّ عن مالكٍ والشَّافعيِّ الاكتفاء بترجمانٍ واحدٍ (٢)، فيرجع الخلاف إلى أنَّها أخبارٌ أو شهادةٌ، قاله في «فتح الباري».