والحديث أخرجه النَّسائيُّ وأبو داود جميعًا في «الفرائضِ».
(١٧)(باب مِيرَاثِ المُلَاعَِنَةِ) بفتح العين في الفرعِ كأصلهِ. وقال الحافظ ابنُ حجرٍ: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العينيُّ: بكسرها، وهي الَّتي وقعَ اللِّعان بينها وبين زوجها. قال: وقولُ بعضهم -يعني: الحافظَ ابن حجرٍ-: بالفتح ويجوز الكسر، الأمرُ بالعكس. انتهى.
والمراد: بيان ما ترثهُ من ولدِها الَّذي لا عَنَتْ عليه.
(١) في (ع): «من». (٢) «رفَده رَفْدًا» من «باب ضرب» أعطاه أو أعانه، و «الرِّفد» بالكسر: اسمٌ منه «مصباح». (٣) في (ع) و (د): «حدثنا لأبي ذرٍّ، ولغيره: حدثني، بالإفراد».